الحرمان من دخول الاختبار النهائي
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين في الشعب المسجلة له، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره فيها عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية أو الدروس السريرية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي (علماً بأن الغياب يحسب من أول يوم من الفصل الدراسي)، ويعدّ الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر وتثبت درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح) .
رفع الحرمان
يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر) أو من يفوضه - استثناءً - رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس على ألا تقل نسبة الحضور عن (50%) من المحاضرات والتمارين والدروس العملية المحددة للمقرر .
اجراءات رفع الحرمان
- إذا كانت نسبة حضور الطالب في المقرر الذي حرم منه لم تقل عن نسبة 50% ولديه أعذار يقبلها مجلس كليته يجوز له التقدم إلى كليته بطلب رفع الحرمان .
- إذا حصل الطالب على موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على رفع الحرمان وكانت نسبة غيابة أقل من (50%) عليه حضور الإختبار والدخول على حسابه في بوابة النظام الأكاديمي للتأكد من أنه قد تم رفع الحرمان عن المقرر .